النووي
162
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
الثلث أيامَ حياته ، فمن توفي منهم عن نسل ( 1 ) وإِن سفل ، كان ما كان عليه جاريًا من ذلك لنسله وإِن سفل ، ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين من غير نسل في حياة أخويه ، عاد ما كان من ذلك - وهو الثلث - إلى أخويه الباقيين بينهما نصفين ، ثم إِلى نسلهما للذكر مثل حظِ الأنثيين ، فتوفي علي وخلَّف عبدَ الخالق ومظفرًا وإِسماعيل ، وسارة ، ومحبوبة ، ثم مات أحمد ، ثم ( 2 ) أبو بكر عن غير ولد ، ولا نسل ، ثم مات عبد الخالق ، وخلف ابنًا وبنتًا ، ثم مات مظفر ، ولم يُعْقب ، ثم مات إِسماعيل ، وخلف ابنًا واحدًا ، ثم ماتت سارة ولم تعقب ، ثم ماتت محبوبة وخلفت ابنين ، فالحاصل أن الباقي الآن : ابنُ إِسماعيل ، وولدا عبدِ الخالق ، وابنا محبوبة ، فكيف يقسم بينهم ( 3 ) ؟ . الجواب : لابن إِسماعيل سهم من ثلاثين ، ويقسم الباقي بينه وبين الباقين بالسوية ، وتصح من مائة وخمسين : لابن إِسماعيل أربعةٌ وثلاثون ، ولكل واحد من الأربعة الباقين ، وهم ولدا عبدِالخالق وولدا محبوبةِ تسعةٌ وعشرون ؛ لأن أصل المسألة من ثلاث ، مات علي عن سهم ، فانتقل إِلى أولاده الخمسة ، فتضرب خمسة في ثلاثة بخمسةَ عشر ، فمات ( 4 ) ابنه عبدُ الخالق عن سهم واحد وخلف ولدين ، فتضربهما في خمسةَ عشر ، تبلغ ثلاثين لأولاد علي منها عشرة لكل واحد سهمان ، فينتقل نصيب إِسماعيل وهو اثنان إِلى ابنه ، ونصيب عبد الخالق وهو اثنان إِلى ولديه ، ونصيب محبوبة وهو اثنان إِلى ولديها ، ويبقى من الثلاثين أربعةٌ وعشرون ، منها عشرة كانت لأحمدَ ، وعشرة
--> ( 1 ) نسخة " أ " : وعقب . ( 2 ) نسخة " أ " : مات . ( 3 ) ففي هذه المسألة مناسخات عديدة ولهذا تركنا حلها وتصويرها عمليًا ، لطول البحث فيها ، فهي تتعلق بالوقف أكثر من كونها فرضية . اه - . ( 4 ) نسخة " أ " : فماتت ابنة عبد الخالق عن سهم وخلفت .